Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٣٢332
-
وكذا ما بيده من وجوه الأمانات والضالات، إن ضيعها حتى تلفت، فإنه يضمنها. وله أن يرفع الضالة، ليحرزها على ربها، ابتغاء ما عند الله لا لينفقها، إن أيس منه.
أو ليأخذ عليها أجرة. فهل يضمنها إن رفعها لذلك أولا؟ قولان.
وإن دل عليها من يأخذها. أو حدد النظر فيها، حق رآها ضمنها، إن أخذها
ورخص له، في تحديد النظر فيها، إن لم يأخذها.
ومن رفعها، على أن يأكلها فتلفت ضمنها. ولو انقلب نواه بعد رفعها.
وإن رفعها ليحرزها. ثم انقلب لا كلها فتلفت، فلا عليه
وقيل: يضمنها.
وإن رفعها لأكل بعضها ضمنها كلها. وإنما يضمن قيمتها يوم رفعها. ولا يضمن ما تلف من نسلها بآت من الله. وإن أيس من ربها فباعها ثم ردت عليه، بعيب فيها، بعد إتفافه قيمتها. ففرمها من ماله، ثم باعها ثانية. ثم جاء ربها، فإنه يخيره فيها بين الثمن باعها به آخرا، وبين الأجر.
وكل ما تداوله أحد مع غيره، من أموال، كانت بيده بلا إذن ربها. فتلمت، فإنه يضمنها ما لم تصل ربها. ورخص له، إن رجعت في يده بعد. ولم تتلف من أجل. ذلك. وله أن يضعها عند زوجته. إن لم يعلم منها خيانة للودائع
وما وضعه مالكه بنفسه عنده، من الأمانات. فلا يضمنه، إن لم يحوله عن مكانه.
وإن حوله، لزمه حفظه
وإن أخذ أمانة من ربها، على أن يأ كلها ضمنها، إن تلفت
وقيل: لا إن لم يتلفها بنفسه
وإن وضعها ربها بنفسه. وتركها رب البيت، حتى فدت، أو تسوست،
فلا يضمنها.
وقيل: يضمنها.