Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٣٣-
-
وإن تركها، حتى أخذها الغير، أو أكلها، ضمنها أيضا.
وإن وضعها رب البيت، وتركها حق فسدت، أو تلفت، وأخذها، على أن يتسلف
منها أو يأكل بخيانة، ضمنها كلها.
وقيل: ما أخذ منها فقط
وإن رده بعينه، فلا يضمنه، ما لم يقض به حاجته
وكذا إن أخذها كلها. ثم ردها بعينها.
و إن قضى بها حاجته ثم ردها بعينها ضمنها. ويضمن ما أفسده طفله، أو عبده أو دابته، فيما بيده من الودائع، ولو وضعها عنده ربها، وغرمها من مال طفله، إن كان اله مال. والا فمن ماله هو. ولو استفاد طفله بعد، أو بلغ
-
و إن كان له مال يوم أفسدها. ثم استفاد الطفل، أو بلغ. فإن أباه يدرك عليه
ما غرم.
وكذا من تجنن له فى طفوليته.
٣٣٣ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.