الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٣٤

-

الباب المائة وثمانية وعشرون

في حرز ما باليد وتنجيته

و من خاف فسادا على ماله وأمانته فإن قدر أن ينجى الكل فعل. وإلا فما له أولى .. ولا يضمن أمانته، إن عجز عنها.

و من بيده أموال لأناس شتى، فليحرز الكل، إن قدر عليه. وإلا فليحفظ

ما قدر عليه منها بالمحاصة، إن كان يصل إلى ذلك

وإن عجز عنه، فليقصد إلى حفظ واحد منها، أو ما قدر عليه. ولا بأس عليه، في تلب مالم يقدر عليه.

وإن ضيع ما قدر عليه، حتى تلف مع الكل، فهل يضمن الكل، أو ماقدر عليه فقط؟ قولان.

ومن حضرته الصلاة، وخاف فساد ما بيده من الأموال، فليصلحه أولا، ثم يصلى، إن وسعه الوقت.

وإن اشتغل بها، مع وسعه، ضمنه، إن تلف وليشتغل بها إن ضاق الوقت، ولو يفسد ..

ولا يضمنه.

وإن أخذ في فريضة، أو نافلة، أو فى اغتسال. فلا يلزمه شيء أيضا.

وإن دعى إلى الحق فرأى ما خاف فساده من ذلك، فلا يذهب مع من

يصلحه. وضمنه إن تركه حتى فسد

دعاه، حق

ومن فتح بيت أحد، أو مطمورته، أو خابيته، أو نحو ذلك، أو حائط بيته كامر - فأخذ منها شيئا وتركها كذلك. فأخذ غيره، مابقى فيها، فلا يضمن ـ

ما أخذ الغير ـ كما مر ـ إن لم تكن المطمورة مخفية. وقيل غير ذلك