الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٣٥

ومن فتح زرب غنم لأحد. فدخل إليها ما يفسدها، أو خرجت فأفسدت شيئا،.

أو وقع فيها الفساد، أو فتح قفصا. فخرجت منه الطيور، أو دخل إليها مايفدها، ضمن ذلك.

وقيل: لا، إن دخل إليها مفسدها.

وكذا من حل دابة من رباطها، فأفسدت شيئا أو تلمت، أو نزع كمامة جمل

عقور، أو حله من رباطه، يضمن التلف ذلك والفساد من

و من فتح خابية غيره، أو قلته، أو صرة دراهمه، أو نحو ذلك. فتلف ما فيها، أو انهرق ضمنه، إن تلف بسبيه

و من أخفى ماظهر من أموال الناس، أو أظهر ما خفى منها، ضمن ما تلف منها

مطلقا.

وإن حول شيئا منهما من مكانه، حتى تواري به ضمنه، ولا يضمنه، إن رده إلى. مكانه. ولم يخالف ربه إلى ذلك المكان. وقيل: يضمنه حيث حوله منه، ولو لم يتوار به.

ومن مر على مال، ولم يكن في يده. فرأى فيه ما يفسده. فقد لزمه أن يصلح ما قدر عليه. ولا يضمنه إن ترك

وقيل: يضمنه، إن كان لأخيه المسلم. وكل ما وكل على حفظه، أو أنه، كحصاد زرع، أو سقيه، أو درسه، أو تذكير نخل، أو صرم غلته، أو إغلاق باب، أو ربط دابة، ضمن ماضيع من ذلك، حتى تلف. وما لم يذكر من الذلة، يضمن ما بين قيمتها مذكرة. وبين قيمتها غير مذكرة.

ومن أطلق مواشيه أو مواشي، كانت بيده، أو ضيع ما كان بيده من غيرها، حتى أفسد شيئا، فإنه يضمنه إن ضيع. وإلا فلا. ويلزم ذلك ربها، إن وجد. وإلا فليغرمه من كانت بيده. ثم يرجع به على ربها، إن وجده يوما.