الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٣٦

-

-336

-

الباب المائة وتسعة وعشرون

في ضمان الأجراء

وكل من أخذ أجرة على ما بيده، فإنه يضمن التلف فيه، إن كان بغير أمر غالب

كاسيأتي.

والحارس والراعي وغيرهما، ضامنون، إن ضيعوا. والرقاد تضييع من مستعمله

ومن لم يستعمله، ولم يشتغل به. فعليه النوم، وهو واقف، لم يضمن وكذا الراعي، إن غلبه واقفا، ولو على عصاه مستقبلا بوجهه غنمه، لا يضمن

وإن نام قاعدا أو متكئا، أو مستدبر ا لننمه، ضمن.

و إن تعدد الراعى، أو الحارس. فالضمان على الرؤوس.

وإن حرس اثنان. كل منها على ناحية ما حرساه. فدخل سبع، أو سارق، من ناحية أحدهما. وخرج من ناحية الآخر، ضمن التلف، صاحب المدخل. وقيل: صاحب المخرج

وإن خرج من ناحية الدخول، ضمنه ربها اتفاقا

وإن حرسا بدول، ضمن كل ما ضيع في دولته

وتعطى للحارس أجرته، على ماحرس، من نفس أو مال.

فإن حرس على الأموال فقط، فهى على قيمتها. ويدخل فيها العبيد بها. وإن حرس على الأنفس، أعطيت له الأجرة على رؤوسها. ودخل فيها الرجال والنساء والعبيد والأطفال والمجانين.

وإن خيف على نوع، أو شخص من هؤلاء. واستعمل له حارس، فلا يلزم غيره،

ممن لم يخف عليه شيء