الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٣٧

-

3370

-

وإن استأجر النساء حارسا عليهن، فهل تكون أجرته على رؤوسهن، أو على

صدقاتهن؟ قولان. فتكون بالتفاضل على الثاني

وإن خيف على الأموال والأنفس معا. فاتخذ على ذلك حارس، فأجرته على قيمة

الأمور ودية الأحرار.

وكذا تعطى المدارات على ذلك.

(22 - الورد البسام)