Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٣٩-
الباب المائة وواحد وثلاثون
فيا يموت الشخص ولا يفعله
ومن ذلك الزنا، وقيل النفس المحرم فتلها، وأكل مال الخير بتمدية وقذف المحصن، وشرب الخمر، وإعطاء السلاح واشياب، إن كان يبقى عريانا به. واستهلاك الأموال والأنفس بالتجسس، والوقاع في الحيض والنفاس، أو فى اعتكاف أو إحرام، على ما فصل، في غير هذا الموضع.
ومما يفعله ولا يموت: أن يأكل فى رمضان، أو الميتة والدم ولحم الخنزير. وأن يشرك بلسانه، ويضمر التوحيد بقلبه. وأن يتلفظ ببراءة المسلمين، وولاية الكافرين
ويضمر خلاف ذلك
ومن أخده الظلمة، فقد لزم من حضره أن ينجيه، إن قدر عليه، بما قدر
وإن طلبوا منه مالا. وإلا قتلوه، أو غيره، فلا يلزمه أن يعطيهم ذلك
وإن طلبوا منه يمينا على نفسه، يكذا وكذا. فليحلف لهم به. ولا يحنث.
وإن استحلفوه على غيره. وإلا قتلوا ذلك الغير. فليحلف لهم، وهو يحنث وإن قالوا له: تزوج فلانة، أو هذه المرأة. وإلا قتلناك، أو قتلناها، أو فلانا، أو قالوا لها ذلك. أو أرضعى هذا الطفل. وإلا قتلاه، أو قتذاك، أو فلانا، فلا ضمان على من طلبوا منه ذلك، إذا لم يفعله وفعلوا.
وكذا جميع ما يحل له فعله، إن قالوا له: افعله وإلا قتلماك، أو غيرك، كبيع
وهبة، وغيرها. فهو مخير. إن شاء فعل وإن شاء ترك. وكل ما يجب عليه أن يفعله
وقالوا له: افعله. وإلا قتلاك، أو غيرك
فإن كان له وقت وتركه، حتى خرج، فقد أثم.
وإن أبى أن يفعله. فقتلوه، أو غيره، فلا ضمان عليه