الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٤٠

-

الباب المائة واثنان وثلاثون

فيمن أتلف نفسا أو مالا يتجسس أو غيره

و من تجسس ولو عبدا، على نفس، أو مال، حتى تنف بتجسس ضمنه.

و فى تجسس الطفل والمجنون. هل يعتبر أم لا؟ قولان

وإنما يكون المرء جاسوسا، إذا دل ظالما على من يقتله، أو يأكل ماله، أو أرى له ما طلب، أو من طلب عيانا

وإن قال: ارجع عن أثرى، أو على هذا الطريق، أو الخصب، أو الماء، في

موضع كذا وكذا. وهو يريد بذلك هلاك الماس. فتلف به مال، أو نفس ضمه. وإن قال له الماس: في ناحية كذا وكذا. وهو يريد صرفه عنهم. ويظن أنه لم يكن فيها أحد. فصادفهم فيها وقتلهم، وأخذ أموالهم، فقد ضمن ذلك ورخص فيه. وإن سأله عن فلان، وهو يريد قتله. فقال له: لم يكن هنا. وإنما كان هنا ملان. فأخذه وقتله، فلا يضمنه، إن لم يقصد بذلك ضره.

و إن سأله عن أحد. فأخبره به. وفي ظه، أنه لا يريد به بأسا. . فلا يضمنه

إن قتله

وكذا حكم الأموال.

وإن دله على ماله. فوجد معه مال غيره ضمنه، إن أكله. ورخص فيه. وإن دله على مال غيره. فقصده بفساد. فصادف معه غير ما قصده مأكل الكل،

لزمه الضمان.

وإن دله على منزل قوم، أو قصرهم، من حيث يدخله. فلا يضمن ما أفسد

فيه، إن دخله

وقيل: يضمنه.