Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٤١-
341
-
وإن دله على أكل أموال الناس، أو على عددها. فأكلها، أو غرمهم عليها
ضمنها.
و إن أراه شيئا مخوفا، في فحص كم سكر، أو ظنه صيدا. فإذا هو أموال أو ناس. فأخذها، أو قتلهم، فإنه يضمن ذلك. ورخص له في عدم الضمان.
ومن قال لآخر: أفسد في مالى، كإحراق، أو كسر، أو عقر، أو نحو ذلك ففعل
المأمور ما أمره به، فقد ه به، فقد أثم. وفي لزوم الضمان له قولان.
وإن غلط على مال غيره فأفسده، وهو يظنه ماله ضمنه
وإن أمره بإفساد مال كان بيده كذبح شاة معينة، أو غير ذلك. والمأمور به يظنه
الآمر. ففعل، فالآمر ضامن.
وقيل: المأمور. ويرجع بما غرم على الأم
وان لم يكن ذلك الشيء، في يد الأمر. فأمر بإفساده. فالمأمور ضامن، إن فعل ولا رجوع له على الأمر. وإنما يلزمه الأم.
وإن قال له: اضرب بهذا السيف، أو أجر هذا الفرس، أو جرب لى هذه المطحنة، أو نحو ذلك. فأفسد المامور شيئا فى ذلك. فهل يضمنه أو لا؟ قولان.
وإن قال لاثنين: انفضا لى هذا الثواب فنفضاه، ضمناه إن انقطع من وسطه وإن انقطع من ناحية أحدهما، ضمنه وحده.
وإن جعل أحدهما في الثوب حجرا. فنقضاه، فضرب الحجر أحد، ضمنه النافضان للثوب، لا الجاعل للحجر فيه
وإن قال له: امش في هذا الزرع، أو نحوه. فمشى فيه، فأفسد فيه شيئا ضمنه
وإن قال له: كل هذا الطعام، فأفسد فيه شيئا كتمرة أو حبة تين، إن شقها ولم يأكلها، ضمن ولو أكلها.