الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

342 -

-

فصل

ومن أفسد في شيء. ثم ملكه، ضمن ما أفسد قبله

و من أعير له مثل فاس، أو مسحة، أو منجل، ليعمل به. فكسره بعمله ضمنه.

ورخص له. ولا شيء عليه، فما نقص منه بذلك العمل.

وإن خالف فيه، ضمن الفساد والنقص والعين، إن تلف

ومن قال لرب الدابة: أعرها لى، لأركبها إلى كذا وكذا. فجاوزه بها، أو

لأحمل عليها كذا وكذا: فخالفه ولو يخفيف، ضمن لا إن حمل عليها، أقل مما أعيرت

له من جنسه. وإن أرسل إلى ربها، أن يعيرها، ليركب إلى كذا وكذا، أو ليحمل عليها كذا وكذا. فخالف الرسول. فإن فعل ما أرسله عليه ضمن. لا إن فعل ما أتى بها

رسوله عليه