Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٤٣-
343 -
-
الباب المائة وثلاثة وثلاثون
فيا أفسده الطفل أو العبد
و من أفسد طفله مالا، غرمه من ماله، إن لم يكن لطفله مال.
وقيل: لا. ولا شيء على ابن الأم الطفل، إن كان معدما.
و من أعتق طفلا، فلا يضمن ما أفسده، إن كان معدما أيضا، وضمن ما أفسده في الأنفس، إن كان أقل من ثلث الدية.
وقيل: لا.
ومن جعل فى يد طفل، أو عبد لغيره شيئا، بلا إذنه. فهل يضمنانه، إن أفسداه، أم لا، إذ جمله ربه فى أيديهما؟ قولان.
وإن كان الشيء لغير جاعله، فى أيديها، ضمنه فيما يظهر. ولا يضمنانه، إن ضيعاه، حتى تلف في أيديها.
وإن جمله عندهما، بإذن الأب، أو السيد، فإن كلا منهما يضمنه، إن ضيعاه،
ويغرمه الأب من ماله. ولو كان لطفله مال
وللسيد كذلك. ولو جاوز الفساد رقبة عبده
وقيل: لا يضمن ما جاوزها. وسواء كان ذلك الفساد فى الشيء، أو كان منه في
ناس، أو مال.
وكذا خليفة الطفل، أو وليه، إن جعل شيئا لغيره، في يده. فهلك بتضييعه
أو أهلك الشيء غيره، ضمنه الجاعل عنده
وقيل: لزم ذلك رب الشيء، لا أبا الطفل. ولا خليفته