الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٤٤

0344

وإن تعمد الطفل إفساد ذلك، لزمه فى ماله، إن كان له مال: وإلا غرمه أبوه

من مالة.

وكذا العبد وسيده، فما يقابل رقبته

وقيل: يضمن للكل، وأو جاوزها، لجعله إياه في يده.

وكذا إن جمل ذلك، في يد الطفل، أو العبد بأجرة. ففسد، أو أفسد غيره،

بتضييع، أو عمد منها، يضمنه أبوه، أو سيده. لجعله إياه عند طفله، أو عبده ـ كما

مر. وما أفسده الشيء، فى غيره. بلا عمد، ولا تضييع منهما، فانه يضمنه ر به وقيل: الأجير. وهو الطفل، أو العبد، إن كان في يده بأجرة. وإلا لزم رب

الشيء، حيث لم يتعمد، أو لم يضيما وإن رعى طفل، بإذن أبيه، أو خليفته، غنم غيره. فأفسدت شيئا بلا عمد،

ولا تضييع منه. فليغرمه من كان الطفل عنده، من الأب والخليفة ورب الغنم. وقيل: إن تعمد الطفل الإفساد، لزم رب الغنم. وإن لم يكن عند أحد ممن ذكر، ضمن ما أفسدت الغنم، بغير عمد، ولا تضييع ربها

وخليفة الطفل، أو وليه إن استرعاه لغنمه. يضمن ما أصابه في نفسه. ولو كان.

يعمل له أكثر من ذلك، من ماله. لا، إن استرعاه لفم الطفل