Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٤٥345
-
الباب المائة وأربعة وثلاثون
فيمن حفر مطمورة
في أرض أحد بإذنه
وفى غير ذلك
فمن حفرها فيها به. فخزن فيها طعاما، فحرث الأرض ربها. فبت زرعه. ثم أراد أن ينزع من المطورة طعامه. فلينزع ما عليها من النبات. ولا يضمه. وينزع طعامه، إن كان يقصد موضعها. وإلا فلا يفسد الزرع إلا بإذن ربه فإن أفسد فيه
بدونه ضمن.
و إن دفن في الأرض فلة، أو خابية، أو نحو ذلك. فحرتها ربها. فكرها، أو
أفسد فيها ضمنها، إن دفنها ربها، في محل، يجوز له فيه دفنها. وإلا فلا
وما لا يدفن فيه، إلا بالإذن، كالدار والبيت والجنان، لاضمان على ربه، لمي دفن فيه، بغير إذنه. ويضمن ما دفن فيه بإذنه. وما يجوز أن يدفن فيه. وإن بلا إذن، كالفحوص والبراري.
ولا يدفن في أرض الحرث، ما يضر بالمحراث، أو بالفأس، أو بالمسيح.
فالحراث لا يضمن للمدفون في ذلك، إن أصابه بها. والدافن فيه، ضامن لتلك.
الآلات، إن أصيبت بالمدفون.
ومن دفن شيئا، في جائز له الدفن فيه .. وحرثه من يجوز له الحرث فيه. وهو غير رب الأرض. فإن الحارث يضمنه، إن كسره.