Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٥١- Pol-
وإن باعه موقوفا بخيار، أو نحو ذلك. فاستمسك بالعبد، بما مر، بعد ما أوقعه -
قأقر العبد، فإنه يؤحذ بإجازة إقراره ربه الأول.
وإن باعه بانفساخ، أو رهنه. ثم استمسك به، عند مشتريه، أو مرتهنه
فليؤخذ به البالغ، أو الراهن لا المشترى، أو المرتهن. ولا غاصب عبد، بإجازة
ما أقر به. ولا الأب بعيد طفله
وقيل: وخذ به
فصل
وإن أقر العبد بتعدية، فيما يخرج من بدنه، جاز إقراره. وما تجب فيه الدية.
لا يجوز فيه، حتى يحيزه ر به
وإقرار العبد، إن كان طفلا، أو مجنونا ليس بشيء.
وإن أفسد عبد لأناس شتى، ولكل منهم بقدر رقبته، أو أكثر. فأقر بذلك. فأجازه مولاه، أو بين عليه، فإنهم يتحاصون في قيمته، بقدر ما بلغ الفساد فيها يومه، إذا لم يحدث فى العبد، ما ينقص قيمته الأولى. وقيل: يوم المحاصة
و إن تسابقوا إلى العبد، فالسابق إليه، له على مولاه قدر رقبته. فاذا عتق يوما، فعليه أن يوفيهم ما فوقها
وإن تلف بعض أعضائه، بعد ما أفسد للأولين. ثم أفسد للآخرين، فإن الأولين
يتحاصون، في قيمة ما تلف من العبد. ثم في قيمته اليوم مع الآخرين. وإن مات قبل أن يستمسك به أهل الفساد. فلهم على ربه، قدر رقبته، يوم مات. وقيل: لا يدركون عليه ذلك، إن علموا بالفساد، وتركوه حتى مات.
وما أفسده، في إباقته، إن أبق، لا يلزم ربه، إن لم يرجع.
وقيل: مطلقا. ويغرم ما أفسده قبلها.
وقيل: حتى يرجع.