Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٥٢- 352 -
-
وإن كان في يد غاصب، لزمه ما أفسد، ولو في مال ربه، مادام في يده، لا ربه.
ولا يلزمه أكثر من رقبة العبد، إن لم يأمره بالإفساد
وقيل: مطلقا
وإن أمره به ربه. وهو في يد غاصبه، فأفد شيئا، ضمنه ربه.
وإن خرج من يد ربه، وصار مثل سلطان، حتى لا يقدر عليه. فلا يازم ربة
ما أفسده بغير أمره.
وإن مات، أو قتل في يد غاصبه ضمنه.
ولا يلزمه ما على العبد حين كان عند مولاه، من الجنايات، إن خرج منه، حين
كان عيد غاصبه
وكذا ما فعله - حين كان عنده - لازم له، إن خرج ذلك من العبد، حين كان
عند ربه، لا هو
٣٥٢ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.