Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٥٣-
- 353
-
الباب المائة وسبعة وثلاثون
في الجناية على العبيد
ومن ضرب أمة أحد فجرحها، ضمن ما أنقصها ذلك، ولو قيمتها. ويمسكها ربها.
ومن فعل برقيق، ما يزيد على قيمته، كعيد إن خصاه. فزاد فيها فإنه يفرمها
ويمسكه ربه.
وقيل في كل ما فعل فيه، مما يحيط بقيمته. مثل أن قطع لسانه، أو نزع عينيه، أو قطع يديه، أنه يخرج به حرا. ويغرم قيمته لر به.
ومن ضرب أمة أحد. أو ناقته، أو نحوها، فأسقطت حيا. ومات، غرم نقصها،
وقيمة ولدها حيا
و إن أسقطت ميتا، لزمه نقصها فقط
وإن كان حملها لغير مالكها وأسقطته حيا، غرم لكل منهما ماله، من النقص
والقيمة.
وإن أسقطته ميتا، غرم ما نظره العدول. فيقسمانه، على ما نظرا لها.
وإن كان الحمل حرا. فأسقطته حيا، غرم ديته. ونقص أمه لربها.
وإن أسقطته ميتا، غرم الغرة. وفيها خلاف ذكرته في «النيل» لصاحب الحمل، والنقص لرب الأمة
وإن ضرب حرة، فأسقطت عبدا. فإن كان حيا، غرم قيمته لربه، ولامه النظر.
وإن كان ميتا، غرم النظر. فيقسم بين الأم وصاحب الحمل.
وإن أسقطت حيا. وعاش، غرم النظر، لأمة.
وقيل: لا شيء عليه. وفيه بحث.
(23 - الورد البسام)