الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٥٥

- 355

وإن عمل منه ثيابا أخذها رب الصوف، بلا عناء. ومن أخلط أموالا، بلا إذن،، حتى لا تفرز، ضمن قيمتها لهم، إن كانت مما لا يكال ولا يوزن، ولو كانت في يده. فإن غرمها أمسك الأشياء لنفسه.

أهلها،

وإن كانت منها، أخذ كل واحد كيله، أو وزنه، إن عرفه. وإلا فليتفقوا على

أمر يصلح بينهم. ولا ضمان عليه إن أخلط ما يفرز.