الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٥٨

-

- 358 -

-

وإن أفسد في ماء الآجر، لزمه أن يرد مثله في مكانه، لمن يشرب منه

وقيل: ينفق قيمته. ويجعل للمسجد، ما نبت فيه.

وقيل: إنفقه

وكذا ما نبت عليه، أو في المصلى، وما أفسده فيما كان للآجر، أو في نبات

المقبرة، أو فى حيطانها. وعليه أن يرد، فى حائط غير المسجد، مانزع منه ويصلحه. وقيل: يغرم قيمته لربه. ولا عليه

*