Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٥٩-
359
الباب المائة والأربعون
فيمن نجس مال غيره
أو أكل حيوانه حراما
فإن أكاته غنمه، أو نوقه. فلا يشرب لبنها، حق يمضى يوم أو ليلة، إن لم يغرم
قيمة ما أكلت. ورخص مطلقا
وكذا، إن أكلت من نبات المقبرة
ومن نجس ثياب غيره، أو إناءه، أو ما من شأنه أن يغسل، ضمن ما بين قيمته
طاهرا، وبينها نجسا
وقيل: ما أنقصه الغسل.
وقيل: ماينله به. ولا يدرك عليه ربه، أن يغسله له، إن أمره به. وإن غسله. قيل: بأمره، ضمن ما أنقصه الغسل أيضا.
وإن نجسه آخر، في محل الأول، قبل إزالته. فعليه ما يغسل به النجس الأخير
ومن نجس ما لا يغسل. ولا ينتفع به نجسا، ضمن قيمته كله
وإن نجس زيتا، بدم، أو ميتة، أو لحم خنزير، ضمن قيمته، أوكيله. وقيل: إن ربه مخير في ذلك. وفى أخذ زيته منجوسا، لينتفع به. وأخذ مابينه
كذلك، وبينه طاهرا.
وقيل: لا ينتفع بالزيت، إن نجس.
ومن تنجس بيت غيره، أو داره أو شجره، أو حيطانه، ضمن أرش ذلك، وإن لم يغرمه، حتى زال النجس بمرور الزمان. فهل زال عنه ضمانه بذلك أم لا؟
قولان.