الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٦٠

و من وضع ثوبا في مسجد. فحوله من مكانه، غيره، ليصلى فيه. ففسد بذلك ثوبه،

بذار أو بغيرها. أو قصد ما فيه، من حب أو دراهم، فلا يضمن ذلك محوله. ولزمت

قيمته، من جمل النار، في المسجد، إن فسد بها

وإن حول الثوب في غير المسجد، ضمن ذلك ولو فى المصلى. ورخص، وإن.

في غيره.

ومن أخرج من مسجد شيئا، ظنه له. فخرج لغيره، ضمنه، مالم يصل ربه. و إن لم يتوار عن موضع أخذه منه، فليرده فيه. ورخص له في رده فيه. ولو خرج. به، إذا لم يخالفه إليه ربه.

ومن

أوقد نارا، في محل لحاجته. فاشتعات حتى لا يقدر أن يطفيها. فأحرقت. أموالا، أو نفوسا. فلا يلزمه ما قام عنها، إن أوقدها، حيث يجوز له. وإلا أوفي. القرب من زروع الناس، أو حيوانهم، أو بمحل اتصل فيه العشب، ضمن ما أفسدت.