Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٦- 36 -
وفي رواية: (ثم يأخذه عن الثقاة، وأهل العلم، كان قضاؤه أسود
بين عينيه. ويستحيى من نتنه الناس يوم القيامة».
وذلك اذا قضى بغير الحق. ولا يأثم، اذا وافقه، ولو أخذه عن غير
الثقاة.
وليقض من ابتلي - بما في الكتاب. فان لم يجد فيه، فبما قضى
به النبي صلى الله عليه وسلم.
فان لم يجد، فبما قضى به السلف الصالح
فان لم يجد، اجتهد وترك ما يريبه، الى مالا يريبه.
وعن عمر: أقف سنة ولا أجسر ساعة
فصل
ندب للقاضي: أن يقعد الى جنبه أمينا، عالما بأمور الأحكام ودقائقها، حين يتكلم بين الخصمين. ويقتدى به فيما أفتى به.
فان لم يجده، حكم بما أخذه من الثقاة. وأن يشاور جليسه
و حاضره من الفقهاء
وان نزلت عليه مسألة لا يعلم حكمها أرسل أمينين، ممن لا نصيب له في الخصومة. ولايتهم بحيف الى أحد الخصمين، الى أمين عنده،
عالم به.
ويأخذ على أمينيه: أن لا يوقفا (1) أحد الخصمين، على ما أتيا به،
من جواب العالم
وان اختلفا، فيما أنيا به منه، أرسل غيرهما. ولا يحكم بفتوى غير
(1) أي يطلعا ويعلما - محققه