Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧37
الأمين، أو أحد الخصمين، أو والدهما، أو من له في الخصومة دخل
ولا بما في الكتاب، ان لم يكن قولنا.
وله أن يحكم بما أخذه عن عبد أمين، أو عن أمينة
وان أخذ بقول عالم منا، ثم بدا له تركه، أشهد به. ورجع الى غيره.
ويكره له: أن يأخذ بقولين في مسألة، ويحكم بهما
وجاز له الحكم، بقول عالم منا، ولو كان أضعف الأقوال وان خرج منها، لم يعذر في خطئه، فيما حكم.
وان بان له الغلط، والشيء قائم، رده لأهله.
وان فات، غرم من حمله به، ثم يرده على صاحبه
وان أفلس غرمه من نفسه.
واذا تمت دعوة المدعى عنده. وأجاب المدعى عليه فاقر، أو بين عليه المدعى، فلا يؤخر الحكم ساعة بغير عذر، والا هلك
وان قال له: لا تحكم لى، أو ترك حقه لصالحبه، أو أعطاه له، أو لغيره، أو قال له: أخر الحكم، الى وقت كذا. فله ذلك
الحاكم.
ولا ينصت لقول المدعى عليه، أو غيره، ان طلب منه التأخير، أو نحوه، الا ان اشتبه عليه الأمر. فله أن يؤخر إلى ظهوره
وان علم حكم المسألة وأراد أن يؤخره، ليعلم المأخوذ به، أو من
يحكم عليه من الخليفة ومستخلفه، أو خاف داخلا عليه، في المسألة،
أو أراد حضور الشهود للحكم ليقوى، جاز له