Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٦٢-
362
و إن أجبروه على أن يدلهم على من يأخذونه، أو يقتلونه. كما كانت العرب تفعله اليوم، فإنه يموت ولا يدلهم. فإن فعل ضمن ما أصابوة من ذلك.
ومن قال له غاصب: امسك لى هذا الفرس، أو السلاح فلا يفعل، إن علمه حراما.
وإن فعل ولو بإكراه ضمنه. ورخص له كالسائق المذكور، فلا ضمان بلزمها. وإن خاف منه، إن لم يمسك له ذلك، فلا بأس عليه، على الرخصة.
وإن قال له: احصد لى هذا الزرع. وقد غصبه، أو احمل لى هذا الحمل، على الدابة المحرمة. فلا يفعل ذلك، ولو يموت. وضمن إن فعل.
وإن أجبره على أن يحط عنها، أو يسقيها، أو يعلفها. فلا تباعة عليه، إن فعل وإن كان الزرع، أو الدابة عند الغاصب ريبة، فلا يقرب ذلك أيضا، إلا إن أجبره عليه. فيجوز له أن يفعل. ولا يلزمه ضمان وإن تداول بلغ عقلاء حراما، وعلموه كفروا. وضمن كل منهم قيمته لربه. وله
أن يغرم فيه، من وجده منهم. وينتهى الفرم إلى من أتلفة منهم.
ومن دخل يده حرام. ولم يعلم بأنه حرام، حتى تلف من يده. وإن بآت من الله ضمنه. ولا يأثم. ورخص له في عدم الضمان، إن تلف به.
ومن رأى طفله أو عبده، يأكل حراما، أو يفسده. فعليه غرمه.
وإن رآه دخل يده. ثم رده إلى من كان بيده، ضمنه أيضا.
وقيل: قد تبرأ يرده إليه.
فصل
وإن قال طفل لأبيه: هذه ضالة قد أصبتها. ولم يعلم أبوه بها، فله أن يحرز له
ذلك، حتى يبلغ. وإن علم أنه رفع ذلك، من أموال الناس. فعليه أن يرده لر به، إن علمه. وإلا
فلينفق قيمته.