الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٦٤

0364

-

يضمنه

و من ساوم عند خراز خفا، أو قرقا، فأذن له أن يجربه. فجر به فانقطع، فإنه

وقيل: لا، إن كان جلده ضعيفا

وكذا القميص والجبة.

ومن وجد دابة واقفة، أو باركة. فركبها ولم يحولها من مكانها، ضمن ما فسد. منها، وقت ركوبه، لا غيرة. وعليه كراء ركوبه.

وإن جاءه ربها، فمنعها منه حتى هلكت من ذلك، في مكانها، ضمنها أيضا. وإن وجد بساطا. فقصد عليه، أو إناء، فانتفع به في مكانه، ضمن كراءة لاذاته وإن حوله وانتفع به، ضمنه في ذاته

ومن وجد عرمة من حب. فأخذ منها، أو ثوبا فقطعة. ولم يحوله، ضمن

ما أخذ وما قطع. وقيل: الكل

***