الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٦٥

? -

الباب المائة واثنان وأربعون

في نزع الضر والتقدم فيه

ومن مال جداره، أو شجرته على جدار أحد، أو شجرته. فليأخذه إلى الحاكم بنزع الضر، إن كان. وإلا فإلى الجماعة

وإن لم يتقدم عليه فيه، فلا يلزمه في الحكم، ما فسد بسببه ولزمه عند الله، إن

علم به.

وإن تقدم إليه فيه، عند القاضى، أو الجماعة، أو استشهد عليه فيه، فإنه يضمن ما أفسده، إن ضيع ولم ينزعه، قدر ما يمكنه، نزعه فيه. وإن لم يضيع لم يلزمه

شي

وكذا من وكل، أو استخاف على التقدم، أو كان ذلك لنائب، أو يتيم، أو مجنون، أو كان قائما على مال مسجد.

فإن تقدم هؤلاء، على من جعل ضرا، على من تولوا أمره. ولم ينزعه بقدر الإمكان وضيع، ضمنه وكذا ما جعل للأجر، أو المساكين من شجر، أو حائط، أو طرق العامة،

إن تقدم، إلى جاعل ضرا عليه واحد من الناس كفى .. وإن جعل الضر على المشاع، كفى فيه أيضا. تقدم واحد من أهله على جاعله،

كواحد من الشركاء في المشترك ولو حضر شريكه، أو كان يتيما، أو مجنونا وإن تقدم إليه طفل، أو نحوه. ولم ينزعه حتى أفسد ضمن. وما بيد أحد من رهن، أو إمساك. وقد ذكرت معناه في (التكميل». أو عوض، إن جعل الضر عليه، جاز له التقدم فيه إلى جاءله، كمالكه