Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٦٦وكذا ما بيده، بكراء أو عارية، أو كان موقوفا إليه، في بيع أو غيره، جاز
له ولربه التقدم فيه. والشريك إن أحدث ضرا في المشترك، فاشريكه أن يأخذه
بنزعه.
وإن حدث فيه على غيره، فله أخذهما معا، إن حضرا.
وإن غاب أحدهما، فلا يأخذ به الحاضر منهما، إلا إن كان هو المحدث له.
فصل
ومن استأجر أجراء على بناء حائط، أو دكان، أو غيرهما في أرضه. وكان منه ضر على غيره، كظل أو غيره، فإنما يتقدم إليه، لا إلى إجرائه، إلا إن أفسدوا شيئا
به لهم
وإن استأجرهم أن يبنوا له على الطريق، فإنهم يؤخذون بالنزع، مع صاحب البناء
ولو لم يعلموه الطريق ويؤخذ البالغ العاقل بالنزع، ولو في مال، من ولى عليه، من يتيم، أو نحوه. وإن لم ينزعه بعد التقدم إليه، ضمن ما هلك بذلك الضر، من مال، من ولى أمره،
ممن ذكر.
وقيل: من ماله هو، حيث ضيع. ويعطى الأجرة لمن ينزعه من مالهم. وما بيد أحد من أصل، بخلافه على غائب، أو بإمساك، أو عوض، أو رهن، أو بكراء، أو عارية، فلا يؤخذ بحادث فيه على غيره. وإنما يؤخذ به ربه.
وكذا يؤخذ بالموقوف من أوقفه، حتى ينتهى إلى من أوقفه إليه، كبيع الخيار والهبة والصداق، ما لم يستشهد على النكاح.
وما جعل المسجد، أو لأجر، أو لمساكين فإنما ينزع الحادث فيه على غيره، من جعل
عليه ذلك الحادث.