Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧٣373
والمشترى ضامن للبائع. ويرفع المشترى أمره إلى الحاكم. فيأخذ البائع بتسليم الثمن، إلى ثقة ينفقه.
ومن سرق ثوبه، وجعل السارق مكانه ثوبه. فليس له أن يلبسه. ولا أن يصلى به، إن لم يجد السارق. وله أن يبيعه. فإن كان بأكثر من قيمة ثوبه، فليمسك الفضل عنده، حتى يجد السارق، أو تمضى عنه سنة فينفقه. وإن كان من أخذ ثوبه، قد غلط فيه، أو اشتبه عليه بثوبه، فليمسكه عنده وديعه، لا يلبسه، ولا يصلى به أيضا، حتى يجده. إن غلب على ظنه، أنه يجده وإلا فعل فيه ما ذكر، على ما ظهر لى
فصل
ومن أعطى عبده الرجل، يحرث معه بنصيب. فزرع الرجل أرضا لقوم، بغير إذنهم. فاستراب نصيب عبده من ذلك، فليدفعه لأهلها، إن عرفهم. وإلا كان عنده
أمانة. وإن تصدق به عليهم، كان أحوط
وقيل: يوصى به لأهلها، إن تصدق به
ومن لزمته تباعات، من قرى شتى. ولا يدرى أهلها. فقيل: ينفقها على فقراء
تلك القرى.
وقيل: في أى موضع شاء. وإن لم ينفقها في حياته، أوصى بها على الخلاف.
وقيل: على الصفة التي لزمته
قيل: وهو الأصح
ومن عليه دين. ومات ربه، ولم يعرف له وارثا. وقد عرف مصره. فقيل:
ينفقه
وقيل: يوقفه.