Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧٤-
374
غيره
واختير: أنه لا يلزمه الخروج إلى مصره، ليلتمس له فيه وارثا، إن كان هو في
والتباعة قيل: كالدين.
وقيل: غيره.
وإذا رجا إدراك معرفة صاحبها، بما لا يؤدى إلى تحرج، أو استدلالا عليه،
اختير الخروج إليه. وإلا فلا يلزمه.
وعليه أن يعتقد ما يلزمه من ذلك، مق قدر عليه، أو بلغه علمه
ولا يجب عليه بعد ذلك، إلا بصحة البدن، وأمان الطريق والزاد والراحلة ووجود
الأدلة على الطريق والأمن على الأهل والمال حتى يرجع
ويصح
ذلك
بتظاهر الأخبار، وبطمأنينة القلب، لا بالبينة العادلة.
فإذا صح عنده بذلك، لزمه الخلاص، مما يلزمه إلى من تظاهر عليه الأخبار
ويجب عليه أيضا، إذا صح بالشهرة.
وإذا كان له أن يتخلص بالاطمئنان والشهرة، كان عليه بهما، كما أن له وعليه،
أن يسلم بالحكم.
وما يلزم في الحكم، يلزم فى الطمأنينة سواء.
فصل
ومن مات، وترك مالا. ولا وارث له. فادعى عليه من لا يتهم دينا، بلا شهود
عليه.
فقيل: إنه لا أفضل من أن يقضى عنه الدين. وكان للفقراء، ما يفضل عنه. ومن استودع أحدا وديعة، فلم يقبلها. وقال له: إن أنت سمعت بموتى فيعها. وتصدق بثمنها، فغاب. ثم باعه أنه قد غرق في البحر، فلا يعجل بإنفاقها، حتى يعلم
ة ول وارثه، إن كان له وارث