الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٧٦

376

و من عنده شيء لغائب، لا يعرف أين هو. فالمعتمد عليه أن لا يحدث فيه حدثا. حتى يقدم، أو يصح موته.

وقيل: إن كان لا يرجى رجوعه. ولا يقدر على وصوله، فليفرق ذلك. وقيل: إن كان ذلك دينا عليه، فليفرقه وليكتبه على نفسه، إن كان قليلا ..

وإن كان كثيرا، أوصى به. وانظر ما حد القلة والكثرة هنا.

ويرث من لا وارث له - كالزنيم - بيت المال ـ كما مر.

وقيل: يكون فيه على وجه الأمانة.

ومن ضمن شيئا لأحد، لا يعرفه، ولا اسمه، ولا بلده، حتى يسأل عنه. فأراد الخلاص من ذلك، فلينفقه. قيل: إن أيس، من معرفته بعد البحث

وفي الوصية به بعد ذلك خلاف …

وإن احتضر، والشيء باق بحاله، فأوصى به. ثم تلف بعد موته بآفة لا بأحد فلا عليه، إن كان أمانة في يده، ولا على الوصى أيضا. وإن كان مضمونا ضمنه.

ويوصى بقيمة الشيء، إن تلف. وهو مما لا يكال، ولا يوزن. وإن كان منهما.

أوصى به بحاله.