Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧٧-
377 -
الباب المائة وخمسة وأربعون
فيمن يكون عليه الحق لأحد
ومات وخلف ورثة
فإن كانوا بلغا ويتامى. فقيل: جاز له أن يدفع ما للبلغ. ويحبس ما لليتامى،
حتى يبلغوا
وقيل: لا يجد ذلك
فإذا دفع لمن بلغ منهم حقه، كان فيه لليتيم حظه
ومن
خلف دينا على نفسه، ولم يوص بقضائه. وله على أحد حق
فقيل: لا يجوز له أن يقضيه عنه، بلا علم الورثة به. ولا يتبرأ منه، إن فعل. وقيل: يجوز ويتبرأ؟ لأنه قضى عنه ما لزمه بعلمه.
ومن عليه حق لميت. فقال له ثقة: إنه وصيه في دينه، جاز له أن يدفعه إليه، عند الله. إن صدقه، لا في الحكم.
و من هلكت زوجته. فورث أولادها من المفروض لها عليه. ولم تبرئه منه. فتزوج أخرى بعدها، يفرضها أيضا. ثم مات، فإن الأخيرة أحق بقضاء فرضها. فإن فضل من ماله عنه؛ فلا ولاده أن يأخذوا حقهم منه، قبل الميراث؛ لأن الله عز وجل، يسأله عن حق امرأته. ولا يسأله عن حق أولاده. كذا قيل. والمفتى به
غيره. وهو أنه يحاص بين المرأة، وأولاد الرجل، في الفرضين، إن قل المال ومن أوصى إلى أحد، أنه وصيه. وترك مع آخر أمانة. وهى ثمن. أو كان عليه للهالك دين. وأوصى لوصيه، أن يأخذ ذلك. ويفرقه عنه، فما عليه من الحقوق. وقد صح عند، من كان ذلك في يده، أن الرجل وصى، صاحب ما ذكر. فطلبه الوصى منه. وقال له: إنما أدفعه إلى الوارث، فلا يجد ذلك. بل يدفعه إلى الوصى،