Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧٨- 378
إن كان عنده أمينا. ويتبرأ بذلك، إن صرفه الوصى فيها على الهالك، على عدل الحكم. ويعلم الوارث، أنه سلم للوصى ما ذكر. وإن كان ذلك مثمنا. فعلى المؤتمن، أن يحضر الوصى، والوارث معا. ويدفعه إليهما.
ومن أقر لبعض أولاده، بدين له عليه. وهو يعلم أن على أبيه دينا آخر لأحد. وماله لا يفى بهما. فإن كان للولد شاهدان عدلان. وشهدا له عند الحاكم، فليتحاصا فيا ترك. وإلا فلا شيء على الولد، في علمه، إذا لم يرث منه شيئا.
وقيل فيمن عليه لطفل له والله، أو ليتم تباعة، فأطعمه غير السكر والموز أنه (1)
تبرأ منها.
و من ترك إخوة. وله على أحدهم دين. وأقر هو بديون ووصايا. وبعضها للذي عليه الدين. ولم يساعفه الباقون، في إنفاذ وصايا الميت. فإن كان له وصى، دفع له
ما عليه. وطلبه فيها له. وإلا قضى الدين في الدين خفية. إن لم يعلم إخوته بذلك وإن علموا به، استمسك بهم إلى الحاكم، فينفذ عليهم ذلك.
وإن أنكروا له دينه. فله أن يخفى عنهم عند الله، ما قدر لا في الحكم. ومن أوصى إلى وصى، بقضاء ديونه، وإنفاذ وصاياه. ومن أولاه بالغ ويتيم.
ومن غرمائه حاضر وغائب. فقيل: ليس على ورثته أن يبيعوا ماله، في دين الغائب
وإنما يبيعونة بديون الحاضر، إن لم تكن تحيط بماله.
وإن أحاطت به بيع
مالة - كامر. ووقف دين الغائب عند أمين، حتى يقدم،
أو يموت. فيدفع لوارثه.
وجوز للوصى، أن يبيع المال. وينفذ الوصايا. ويقضى الديون. ويوقف دين
الغائب، إن خاف تلف المال
(1) كذا بنسخة المؤلف. فليتأمل.