Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٧٩379
-
فصل
ومن أوصى إلى أحد أن يبيع الغلام بعيب فيه، قبل بيعه على الوصى. ولم يكن أخبر عند بيعه. وقال لمن أراد شراءه: إنه أوصى إلى ربه، أن أبيعه، وأفرق ثمنه. ولا علم لى به. ولا بعيب فيه. فإن شئتم فاشتروه. وإن شئتم فاتركوه، فإن الوصى ضامن لقيمته، إن رد عليه بالعيب، حيث
غلاما له. ويتصدق بثمنه. ومات الموصى. ورد
لم يخبر بذلك
وإن أخبر به واشترطه، فلا يرد عليه
وقيل: يرد.
وكذا حكم الدابة.
وإن صح إيصاء موص إلى أحد، بقضاء دينه، وإنفاذ وصيته. ولم يصح دينه، جاز لمن عليه دين، أو حق للهالك عند الله، أن يدفعه للوصى. وإن لم يعرفه ثقة إن اطمأنت نفسه به، أن يصرف ذلك، فيما لزم الهالك. ويتبرأ منه بذلك، بعد أن أخبره، أنه صرفه فيه. وأما في الحكم، فحتى يصح الدين، ويحكم بدفعه ومن رفع مع أحد مالا، فهلك ربه، قبل أن يسلمه إليه، فيسلمه إلى وارثه، إن كان بالنا. وإلا فإلى خليفته.
وإن صح لوكيل الميت بيان بعدول، أنه وكيل على قضاء ديونه. وحكم له بذلك،. وبالتسليم إليه. فليسلم إليه، دون الوارث.
وجوز له أن يسلم للوكيل، إن قال له: إنه يدفعه في دين الهالك، ما لم يحل الوارث بينه، وبين ذلك بحجة. والأول أقوى.
وقيل: إذا صح
عند الحاكم دين الهالك ووصاياه، فإنه يوقف ماله. ولا يقر به
وارثه، حتى ينفذ عنه ذلك
وإن لم يكن حاكم، يوقف ماله. وقد أشهد الليت في حياته، أن ماله موقوف،
في يد فلان ابن فلان وكيله، حتى ينفذ ديونه ووصاياه، فإنه موقوف جائز. ولا يتقدم الليت، حتى تصح الوصايا والديون، ويطلبها أهلها. وحينئذ يبيع
الوصى إلى مال بيع
يقدر ذلك.