Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٨٠فصل
و من أوصى بحجة الفريضة، وترك عبيدا، أو سلمة. فباع وصيه من ذلك عبدا. أو حاجة، أو أحد من الورثة. وقد شرط عليه عند البيع، أن يخرج بالحجة .. فاشترى على الشرط، بأكثر من ثمنه. ثم قيل للوصى: هذا البيع منتقض. فإن كان. المشترى، قد اشترى بالحجة، يخرج بها، لزمه أن يخرج بها. والبيع تام.
وإن كان البيع بثمن مسمى، أخذه به، على أنه يخرج بالحجة.
فإن تتاما في ذلك تم. وإن تناقضا فيه انتقض، بأي كان منهما
وإن تلف المبيع، في يد البائع، لم يلزم المشترى شيء ..
وإن هلك في يد المشترى، لزمه الثمن في ماله
وإن مات، والعبد في يد البائع، كان الثمن في مال المشترى أيضا. وهذا إذا لم ينقض البيع أحدهما، حتى مات الآخر. وقد أسلفنا أن من عليه حق للهالك، فلا يدفعه في ديونه إلى غرمائه، حتى تصح عند الحاكم. ويأمره بالدفع إليهم، إن كان في محل، تجرى فيه عليه أحكام الإسلام وإلا فالأحسن له أن يسأل عن الهالك وجيرانه، كان لأحد عليه حق؟ أم لا؟ فإن صح لأحد بعد لين، فليدفع له بعد أن يحلفه، أن دينه عليه باق، إلى الآن .. وكذا إن تعدد الفرماء. وإن لم يصح لهم حق، دفع ما عليه لوارثه؛ لأن الدين.
قبل الإرث.
وقيل فيمن عليه دين لهالك. وكان على الهالك دين. ولم يوكل عليه. وأراد الحى
الخلاص، مما عليه، إنه يدفعه لغرماء الهالك.
وقيل: لوارثه.
وقيل: هو مخير في ذلك
والأرجح عندى: أن يدفعه للوارث