الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٨٢

382

الباب المائة وسبعة وأربعون

فيمن لم يؤد ما لزمه من الحقوق

حتى عجز عن أدائها

ومن تلف ماله، بعد أن لزمه الحج. فأوصى إلى من يحج عنه. فقيل: يرجى أن. يكون له ذلك كفارة، فإن الوصية به وبالصوم والاعتكاف جائزة.

ولا ينفع من مات منكرا، لما عليه من حق. وقد طلبه فيه ربه قضاؤه ولده. عنه بعده، بغير أمره. ولا جمله صاحبه في حياته، فى حل، إن مات مصرا على إنكاره. وإنما ينفعة ذلك، إن اعترف بما عليه وتاب

و من لم يؤد زكاة لزمته، ولا صلاة، أو نحو ذلك، من حقوق الله. وهو يعلم بوجوب ذلك عليه فتاب. فعليه قيل: أداء ما يستقبله، لا قضاء ما مضى. فالتوبة تأتى.

عليه.

وأما حقوق العباد، فعليه أداؤها، على كل حال.

وقيل: يلزمه قضاء حقوق الله أيضا، إذا قدر عليه

وقيل فيمن كان يأكل أموال الناس. ثم تاب فرد منها ما رد. وبقى ما بقى احتضر، إنه لا شيء عليه غير ذلك وقيل فيمن عليه أيمان وصلوات وغيرهما، ولا يدرى كمية ذلك فأراد التوبة والرد. فإن التوبة تجزيه. وقيل: يكفر شهرين: كفارة لما عليه. يعنى يصومها. وقيل: لا يهلك إلا تارك اليمين المرسلة، وكفارة القتل. قيل: وكفارة صيد.

الحرم أيضا.

ومن اعترف بدين عليه، أن يؤديه لأهله. فلم يؤده حتى نسيه فمات، فإنه يعذر

بنسيانه.

وقيل: لا