الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٨٣

383

-

الباب المائة وثمانية وأربعون

فيمن تقبل توبته

ومن لا تقبل

وقد روى أن من قتل نبيا أو قتله نبي فلا توبة له).

وكذا امرأة ولدت من غير زوجها بزنا، فألحقته الولد له. لا توبة لها. كذا قيل

وقيل: إن من قتله نبي في محاربة، تحقيق بذلك وعلمه إلى الله سبحانه

وأما من قتل نبيا. ومن ألحقت لزوجها ولدا، من غيره بزنا، فلا يصح بطلانه توبتهما. وما من ذنب، تاب منه العبد إلا وقد أوجب الله له فيه القبول.

وكذا الخلاف في قاتل المؤمن عمدا.

وأما إيليس وقابيل، فبالإجماع فيهما.

وقيل: إن قاتل نبي أشد من مكذبه. والتائب من ذنبه، كمن لم يذنب. و من أشكلت عليه لفظة، سمعها من لافظ بها، معتقد أنها صواب. فلا يجوز له

أن يتوب منها، إن سأله السامع التوبة منها. إلا أن يقول: إن كانت خطأ، فأنا أستغفر الله منها. فيسمه ذلك.

ولا يجوز للسامع، أن يقبل من اللافظ ذلك، إذا علم أنه خطأ. ودان به. وإلا فعليه أن يحسن الظن باللافظ. ويجزيه هذا القول. وما تكلم به معتقده ذنبا،

فلا يجزيه أن يقول: أستغفر الله منه، إن كان خطأ. وليس هذا من فننا. وإنما. ذكرناه استطرادا، تبعاً للغير

D.