الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٨٤

الباب المائة وتسعة وأربعون

في التعارف

وقد جاز الدخول في بيت العروس والمأتم ومجالس الحكام والبيت، الذي فيه حريق، أو منكر، أو نحو ذلك، بلا إذن من أربابها، مع سكون القلب.

وتدخل البيوت المسكونة، بالإذن من داخلها، ولو لم يعلم الصوت لمن هو

ولا يفيد اليقين وكذا من وجد نائمة فى فراشه، جاز له وطؤها، لظنه أنها زوجته على المعتاد والخلف في وجوب الصداق عليه، إن صادف غيرها فيه.

وكذا نترك المرأة الصلاة. ويحكم لها بالحيض. وتأكل في رمضان بدم، تراه في معتادها. ويحكم لها بالطهر بانقطاعه. وبانقضاء المدة، وإباحة النكاح والوطء. ويحكم بموت المفقود، بعضى مدته. وبموت الغائب، على القول به، وغير ذلك

وكله خلاف اليقين. وإنما يكفي فيه سكون النفس. ولا يشترط فى الشرعيات، العلم اليقينى. بل يكفي فيها الاعتقاد الراجح؛ قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً فإن علمتموهن مؤمنات). وقد ينقلب العلم بذلك. ويتخلف. كالعلم بعدالة الشهود، اكتفاء بالظاهر، وغلبة الظن: أن هذا الإنسان تجب على ولايته. وأنه تدفع له الزكاة. وتحرى القبلة لمن أغمى علية والطاهر من آنية المساء، إن تنجس أحدها. ولا ماء غيره، لمن أراد أن يتطهر

يريد الله بكم اليسر» الآية (وما جعل عليكم في الدين من حرج». وقد أجاز الفقهاء صلاة المستحاضة والمرعوف والمبطون، و من به سلس بول أو جرح، لا يرقأ دمه، كحال عمر ـ رضى الله عنه ـ ولو كان الدم، أو غيره، يقطر منهم. ولم يبيحوا لهم تأخير الصلاة، إلى انقطاع ذلك، عملا باليقين، خلافاً لمن أوجب ذلك