Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٨٦-386
-
وإن وجد من الصبيان، فهو كمدمه
ويتم ذلك إذا تمم. ولم يقع فيه، ترافع إلى الحاكم. وهذا الباب طويل. ومرجعه إلى التعارف، وسكون القلب.
وقيل فيمن ربط دابته إلى نخلة أحد، أو شجرته، بلا إذنه: لاضمان عليه، ما لم يحدث من ذلك ضرا.
ومن أتى قوما. وعندهم إناء ماء، أو ثوب، أو غيرها. فأمروه أن يأخذ ذلك. لينتفع به. ولم يمكنوه له، جاز له أخذه، إن كان في بيتهم، أو رحلهم؛ لأن. حكمه لهم. و من التعارف أيضا: قبض الهدية من رسول المهدى، ودفع اللقطة لآت بعلامتها .. ووطء الرجل امرأة تزف إليه، عند تزوجها. والأعمى لزوجته. وقبول الشهرة، من غير الثقات. وشهادة الشاهد بما كتب، ووجوب طاعة الإمام على الغرباء، القادمين. من غير مصره. وغير ذلك كثير.
ومنه أيضا: ما يأخذه المشترى من المطار مع المطر، كالقراطيس والخيوط ولا يردها له. ولا يستحله فيها.
وإن أعير لأحد كرسى، ليتمد عليه، فإنه يتركه عند قيامة، في بيت صاحبه، إن.
كان فيه. وإلا سلمه إليه، أو يتركه في محله بأمره.
وجاز للزائرين أن يقعدوا على الكراسي، التي يجدونها في بيت المزور، بلا إذنه إن لم يكن مريضا.
وقد منع قيل: إذن المريض في ذلك، كهبته.