Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٨٩- 389 -
فصل
وما يأخذه المرء من مال أحد بالإدلال عليه، لينتفع به. ويرده، إن تلف منه،
بلا تضييعة، فهو كالأمانة التي بيده، إن ثبت له جواز أخذه بالإدلال، لا يضمنه وجاز عرفاً الطحن بأرحية اليتيم، وأخذ الحطب من نخل المسجد، والنبات من
أراضية. إن جاز، في عرف أهله، وغير ذلك، مما لا تمانع فيه بينهم به.
ولا يجرى التعارف في مغصوب
و في مال اليتيم والغائب خلاف
والمنع في الغائب أكثر؛ لأنه لا ينتفع بالمباح. واليتيم قد ينتفع به كغيره. وهذا فيما
جاز في التعارف، الانتفاع به، بلا تمانع.
٣٨٩ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.