Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٩٠-
الباب المائة وواحد وخمسون
فيما يجوز وما لا يجوز
ومن اشترى من واحد، ما دخله الربا. أو غصب منه شيئا فتاب، فلا يجوز له أن يأكل ذلك، على اعتقاد ضمانه له
وكذا إن كانت له عنده أمانة، لا يأكلها، على ذلك الوجه. فإن فعل في الكل،
فلا يرلك.
وإن حضر المضطر بالجوع، مال الخير والميتة، ففى الذى ينجي به نفسه منهما. ويدع
الآخر خلاف، مع الضمان في المال
*
٣٩٠ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.