Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٣٩٣393
-
وقيل: لا يلزمه، إلا إن احتاط به
وإن لم يجد مضطر إلا لحم، آدمى فلا ينجى به نفسه. يعدل عنه إلى الشجر والتراب.
وغيرهما. ولا يقدم على غير مانص الله عليه
وجاز لمن عطش أن يأخذ الماء، ممن كان عنده. وإن بمقاتلة عليه. ولكن
لا يقصد قتلة. وإن كان قليلا، تواسيا فيه
وإن خاف منه قتلا، فلا ينازعه عليه. وليتوكل على الله. ولا يقاتله عليه لوضوئه ..
ولكن يتيمم ويصلى.
٣٩٣ / ٤٧٦
الأصل المصوَّر ٨ م.ب.