الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٩٦

- 396 -

و من كان ينسخ كتابا. ويزيد فيه من عنده، ماليس في المنسوخ منه تعمدا، فلا بأس عليه، إن كان مازاده، مما جاز وليس فيه إبطال حق، أو إثبات باطل ولا إضافة. إلى صاحب المنسوخ منه. وإن نسخ من الذى زاد فيه، ما ليس بصواب، ولا مستعمل في الدين ناس.

شتى. فعليه أن يعلمهم بإزالة ذلك، إن تاب، وقدر عليه. وإلا أجزته التوبة. وجاز نسخ من كتاب بلا إذن ربه لناسخه. وعليه غرمه، إن تلف.

وجاز للمصنفين، النقل من الكتب، والزيادة على ما فيها، بحيث لا يضيفونها، إلى أصحاب تلك الكتب