الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٩٧

- 397 -

-

الباب المائة وستة وخمسون

فيما يجوز أن يكتب

وما لا يجوز

و من كتب له في حاجته إمام، إلى بعض ولاته، أو نحو ذلك كتابا. ثم استغنى

عنه، فله أن يمزقه، أو ينتفع به. إن لم تسكن فيه حاجة الإمام، أو المكتوب إليه.

وإن كانت وجب التبليغ إليه.

ولا يجوز لكاتب، أن يكتب لأحد على لسان آخر كتابا، إلا إن كان. وقال له: إنه أذن له بذلك، أو أمره به. وإلا كان كذبا.

همه ثقة.

وعليه أن يعلم لمن كتب إليه، إن قدر. وأن يفرم التلف، إن وقع بكتابه. وإلا أجزاء

الاستغفار.

وجوز تقييد ما على الناس، ولو غابوا، تذكرة لمن له ذلك، بدون الشهادة

عليهم. ولا يلزم كاتبه شيء، لأنه لا يحكم بكتابته لدى الحق.

وقيل: يكره أن يكتب ذلك

وقيل: لا بأس على من كتب شهادة أحد، بغير إذنه.

قلت وهو ضعيف. ومن أتاه كتاب من بلد، فدفعه لأحد، ليكتب له جوابه. أو ليقرأه له، أو ليكون عنده. فعليه رده لصاحبه.

وكذا من طلبه أحد، أن يقرأ له رقعة فقرأها له. ثم تركها عنده، تعمداً،

أو نسيانا، فليردها إليه

ومن عنده دفتر أبيض. فظنه له، فملأه كتابة. ثم علم أنه لغيره. فكره أن

يعطيه له مكتوبا، فعليه أن يعطيه مثله أبيض.