الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

-

398 -

-

ومن بعث لأحد رقعة، يسأل له عن مسائل فيها. فإن سأل له. وبعث إليه.

بجوابها، فلا يلزمه ردها إليه. وإلا فعلية ردها.

قلت: وكذا إن سأله فأجابه.

ومن وصله كتاب الجماعة، وعنوانه لأحدهم. فقرأه. وإن في مغيبهم، فلا ينتقض

بذلك وضوؤه، إن كان متوضئا

وإن قرأوه مما. وأخذه واحد منهم، فا باحته له، تعرف بالعادات، ولو كان. مالا لجملتهم؛ لأن القرطاس في عرفنا، لمن كتب إليه، لا لكاتبه. وقد مر حكم من.

أتلف قرطاسا فيه ديون

وإن غنم المسلمون، كتب أهل الشرك. وفيها علوم دينهم، وعلم النجوم، فلا يحل لهم بيعها لأهلها، بل تمحى، وينتفع بظروفها.

ولا تحمل المصاحف إلى بلاد أهل الشرك، كالهند والصين والزنج ونحوها.

وكذا كتب أهل الدعوة، لا تحمل لبلاد قومنا