الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٣٩٩

-

3990

-

الباب المائة وسبعة وخمسون

في المباح من النخل ونحوه

وقد أبيح الساقط من التمر، تحت النخل، إن لم يحصن. ولم يكن أهله يتعاهدونه

ولا يضيعونه وكذا السدر وغيره، في ذلك. وهو للفقير. وإلا فأهله أحق به منه. ولا يتعرض. لساقط، مما ذكر، بريح في نهر، إن حمله الماء. ولا يباح لمن مر به فيه. والمختار: جواز أكل الساقط. وإن لغنى، من يد فقير، بعد أن لقطه.

وقيل: لا.

ولا يباح الساقط، بريح عاصفة، أو بحمام، أو طير.

والخلف في قدر العاصفة.

فقيل: هي ما لا تطيب معها، نفوس أهل النخل. وهو المختار.

وقيل غير ذلك

وإن لقط الفقير، من بساتين النخل، فى أيام اللقط، مما جاز عرفا، قدر خمسة. أجربة. وهو قدر مائة حتية فى بلادنا، فلا تلزمه فيه زكاة. ويضمن ما لقطه، من حيث لا يجوز له. وما فى الجبال أرخص، مما في الصحاري

ومن دخل بلدا، لا يعرف أهله. فأعطاه واحد منهم لا يعرفه، تمرا من نخلة، يخرفها. فله أن يأكله

وجوز لقط، ساقط في الفلج. ولاقطه أحق به من الماء، إن صار في حد الذهاب عن صاحبه.

ونهى عن حرق النواة، وعن قتل قملة بها. وحاز لقطها من المباح ومن كان حداء تخلته واحدة من جنسها، أو أكثر لغيره، جاز له لقط ما وجد

تحت تخلته، إن لم يكن عقب ريح عاصفة، أو في حينها.

وقيل: لا يجوز، إن استرابه.