الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٠٠

وقيل: يباح السابح في الماء، بلا عاصفة. وإن لغنى. ويختص بفقير، ما كان

يريج - كما مر - إذا لم يدر من أين جاء، وإن بعاصفة.

وقيل: للغنى من ذلك، ما لا ما لا يرجع لمثله عادة فقط

ومن كان في منزله نخلة لغيره، جاز له لقط ساقط منها، بلا محرك

ويباح قيل: ساقط بلا عاصفة، خلف الحصون، ولو لغنى.

وكذا ما حمله الماء، ولو سقط بعاصفة على ما

وجوز أيضا ما أسقطه طير

;

والسدر كالنخل، جوازا ومنها. وليس التين مثلهما، إلا إن جرى له عرف. وقد أجاز الفقهاء، الانتفاع من أشجار الناس، مما لا يمنع منها، ولا يحمى، ولو بغير إذنهم.

وكذا الحشيش بحسب العرف.

وإن وجد في بلاد الإسلام، رأس شاة، يسبح في فلج. فقيل: لا يجوز أكله، كراهة أن يكون ميتة. وإذا صحت ذكاته. وفيه علامة، يعرف بها. ويرجع لمثله عادة، فهو لقطة

يباح للفقير وإن كان لا علامة فيه، ولا يرجع لمثله، جاز لقطه. وإن لغنى؛ لأنه من المباح. وانظر هل تكون القرون فيه علامة له، أو لابد أن تكون من خارج عنه،

لا من ذاته

وكذا السمة بالنار في ذلك، فيه تأمل.

والاحتطاب من قرية، لا يمنع فيها حطب، جاز، إن اعتيد عرفا إباحته

ولا يتمانع. وإلا لم يجز

وإن أشكل أمره، فكالأملاك لا يباح، إلا بعد معرفة عادته؛ لأن كل مربوب

فهو في حكم الممنوع، إلا إن علمت إباحته

ومن

هذا الباب مسائل جمة ذكرتها في «النيل»