الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٠١

-

-

الباب المائة وثمانية وخمسون

في المباح من الأرض والمشى فيها

والمنازل والحشيش ودخول البساتين ونحو ذلك

ويباح نزع مشواك (1) ونحوه، مما لا يضر النخلة. ولا يساوى در همين و من حش من مباح حشيشا، أو أتاه به عبده، أو خدمه، أو ولده. فعليه رد ما فيه من التراب، أو مثله في أرض حشه منها، بنفسه، أو بمن أتاه به، أو بمن

يثق به.

ومن أمر عبده أو ولده أو خادمه أن لا يحطب له إلا من نخله. فلا بأس عليه، إن حطب له من غيره، بلا علمه، وبلا إذن ربه؛ إذ لا يجب عليه أن يسأله، من أين

حطب له مع ذلك الأمر

وإن علم وكان غير مباح بالعرف، فليفرم قيمته لأهله.

والزروع إن أحيط عليها، بما يرد الناس والدواب عنها، جاز أن يحش منها. و إن أحيط عليها كراهة، أن يحش منها، لم يجز.

وقد تساوى الناس في أربعة: الماء من الآبار، لمن أراد أن يشرب منها، أو يتطهر. وينزعه بحيله ودلوه. والعشب، وهو ما أنبتته الأرض بالميث. في موات، أو غيره. والحجارة من الجبال والأودية والنار على ما سيأتي. وقد أجازوا الوطء في الخراب من الأرض، والصلاه فيها. ولا يضر التحجير، ممن يحجر، على من يفعل ذلك فيها

(1) كذا بنسخة المؤلف. ولعل صوابه: مشوك بدون ألف وهو النبات الكثير.

التوك ـ محققه

(26 - الورد البسام)