Alsaidia_760_Modified
الجزء ١ · صفحة ٤٠٢-
وعلى من يمر على أرض للغير، مهيأة للحرث، أن ينفض. رجله فيها، ما قدر إن عاق فيها شيء من الطين: وليس عليه النفض في اليابسة، إلا إن كان أهلها يحرمون
المرور فيها على المار. فيه قبيل: أن يمر: وعليه أن ينفض.
وقد رخص كثير في المشي كثير في المشى، على أراضى الناس، لمن لا يتخذها طريقا. ولا يدعيها ملكا له. ولا يضر أهلها به
وكرهه بعض، في المرضومة. وهلى المهيأة للحرث. وأجازه في غير هالي وكرهه
1
آخروان، في الجميع. وأباحه آخرون، فى الكل: وإن على الجدار، ما لم يكن فيه
ضروا، أو منع منه فيسكره.
وأباحوا الحش من الزروع، إن لم تحصن - كما مر. ويضمن ما قطع من عروقها. ولم يوجب بعضهم، فيما علق من التراب يقدم، أو تعل شيئا. ولو ابتات بخطر: وبعض ضمن المار به، إن لم يرد فيها مثله، أو يستحل فيه ربها.
و اللفت ونحوه، إن اشتراه أحد في الأرض، فعليه أن يرد فيها، إذا قلعه ما التصق فيه من التراب، أو قدره، وإلا كان عليه تباعة. ولا بأس لمن يتغوط ونيول، في أرض غيره، ويتطيب بأحجارها.
وعلى من مر على جدار الناس، أن يصلح ما أضر، منها، إن وجد. وإلا فلا
تيمامة تانية
حرف
و ما تركه حاصد من البن والحبوب، استغناء عنه، حول الأندار. جاز لغيره،
أن ينتفع:. إن كان لا يرجع إليه صاحبه.
وكذا من اختلط تبنه بين غيره، فيه أن يأخذ من ذلك، يقدر تينه
فصل::
وجاز الاحتطاب من نخل الغير، إن لم يحط به. وقد اعتيد يعرف ـ كما مر ..
وكذا الحجارة، إن لم يمنع ذلك