الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٠٣

403

ولا يدخل بستان للغير، إن أحيط عليه بحائط، يستر الحرم. وكان له باب يغلق.

إلا بإذنه.

J

وإن لم يكن له ذلك. ولم يعلم من أهله، كراهة ذلك، ولا تحريمه، جار أن به اندا

يدخل. وإن بغير إذنهم. ويتخلص الداخل، من ساقط من حائطه، إن اقتحمه.

i.

وعلى من اخذ مدراء من أرض الغير، أو من حائطها، يستبرى به، او ترابا

لحاجته، أو وطئ في جرثه. فقطع برجله شيئا. أن يرد قدر ذلك، فيما أخذه منه. ويتخلص مما قطع من الحرب، على المختار

و رخص قوم، فما يأخذه للاستبراء.

وقيل: لا بأس عليه في ذلك، إن لم تكن له قيمة. وإن تكسرت ورقة من

عود في أرض الغير، بمرور مار عليها، فلا يضمنها، إلا إن علم أنها تضر بمودها ويضمنه إن كسره به

وقد يحرم قيل: من أموال الناس مالاقيمة له، إن كانت لهم فيه منفعة، كما حوته آنيتهم. وصار ملكا لهم ونحوه. فلا يباح لغيرهم إلا إذنهم.

وقيل: الطفالة الواقعة فى الطريق. وفيها العمارة من التين وغيره، حكمها حكم الطريق، لا حكم الجدر

وجاز أن تؤخذ من السبل الجصة التي فيها أثر العمارة، ما لم يعلم أنها من عمارة الناس، لاحتمال أن تكون من عمارة الجاهلية، أو نحو ذلك

وإن وقع جدار بستان، كان محصونا به. جاز أن يحطب منه كالغراب، إن كان خطبه مباحا فيه وقد خرب من البستان، قدر ما يكون محصونا به. وهو ما يتطرق به الداخل إليه، على التعارف، أنه قد بلغ أهله. فلم يعمروه. ولم يكونوا في حال ضرورة، توجب عجزهم عنه. فحينئذ يكون مباحا بالتعارف.