الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٠٤

-

وإن وقع في معنى تركهم له ريب .. وكان في معنى المحجور عليه من المعمور، فلا يباح إلا بما لاربية فيه.

ولا يجوز قيل: لمن سكن فى منزل الخير، أن يأخذ منه تراباً ليترب به كتابا إلا بإذنه. ورخص في اليسير من التراب. وهو قدر مالا تتحرج به النفوس، لكتاب أو غيره ولا يضمن من حش من أرض، ولو منصوبة. إن لم يحدث فيها موجب ضمان ويباح النظر. قيل: إلى الأجنة والدور والبيوت والحيوان. ويحرم إلى أجوافها. و من تطهر، ومشى فى طريق الخير، فلا بأس فما تعلق برجله

وقيل: يرده فيه. وحاصل الكل، أنه يرجع ذلك إلى عادة البلد