الورد البسام في رياض الأحكام عبد العزيز بن إبراهيم بن عبد الله الثميني، الملقَّب بـ «ضياء الدين»

Alsaidia_760_Modified

الجزء ١ · صفحة ٤٠٥

-

الباب المائة وتسعة وخمسون

في الإباحة فى المياه

وما في معناها

وقد أجازوا الشرب والتوضؤ، بالدلاء والآنية الواقعة على الطريق. واشرب من ماء، في يد مناد به فيها.

وكذا ما يستعمل على أبواب الدور للشرب. وأفصل اليد والمسيح، كما يقصد مصاحبه التقرب إلى الله سبحانه. ولا يجوز استعمالها، في غير أمكنتها. وإن بقليل منها. إلا إن علم من أهلها إباحة ذلك

وجاز المجنب، أو لمن تجس ثوبه، أن يناول لذلك من الماء المجهول للشرب، إن اضطر إليه. ولم يضر غيره به.

والمسافر يجد ماء في حياض، على رأس بئر في فلاة أن يشرب منه. ويسقى دوابه و مواشيه، إن علم أنه فضل عن غيره، وتركه. وسكنت نفسه لذلك، أو عرف أنه مجمول لمن يأتى عليه مثله.

و إن علم أن تاركه هناك، يرجع إليه، لم يجز له ذلك

و من طلب من أحد ماء، فسقاه أحد ماء، فسقاه فانصب له من فيه، أو غسل مه يده، لم يجز له أما إلا بإذن من أناه به، إن كان فى موضع: به، إن كان في موضع، عز فيه الماء. ويباع. وإلا جاز.

ومن استأذن إنسانا، في ماء له، فى إناء، أو حوض ليشرب منه، أو يتوضأ،

أو لغير ذلك، فأذن له في ذلك. فلا يستعمله لغيره. وعليه أن يستحله، إن خالفه

"

فيما سأله لأجله. ولا يشرب من الماء الذى في المساجد، حق يعلم أنه مجدول لكل آت

يشرب منه، ولو غنيا.